م ( المتعتان )
عدد الروايات : ( 7 )ابن حجر العسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 139 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... قوله : ( باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) : .... تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا ، قال رجل برأيه ما شاء هو عمر.
السرخسي - المبسوط - كتاب المناسك باب القران - فصل الأفضل من أنواع الحج الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 27 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... وقد صح أن عمر (ر) نهى الناس عن المتعة ، فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى الناس عنهما متعة النساء ومتعة الحج ، وتأويله أنه كره أن يخلو البيت عن الزوار في غير أشهر الحج ، فأمرهم أن يعتمروا بسفر مقصود في غير أشهر الحج كيلا يخلو البيت من الزوار في شيء من الأوقات.
ابن قدامه - المغني - كتاب النكاح باب نكاح أهل الشرك - مسألة نكاح المتعة الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 136 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
5488 - .... عن أبي سعيد الخدري ، وجابر واليه ذهب الشيعة لأنه قد ثبت أن النبي (ص) أذن فيها ، وروي أن عمر ، قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أفأنهى عنهما وأعاقب عليهما ، متعة النساء ومتعة الحج.
البزار - مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار مسند عبد الله بن بسر (ر) - أول حديث عمران بن حصين الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 29 )
3536 - حدثنا : محمد بن عبد الله المخرمي ، قال : نا : يحيى بن اسحاق ، قال : نا : حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، (ر) ، قال : تمتعنا على عهد رسول الله (ص) فلم ينزل فينا نهيا ولم ينه عنها رسول الله (ص) ، وهذا الحديث قد روي عن عمران بن حصين من وجوه بالفاظ مختلفة ، وهذا الاسناد أحسن ما يروى بهذا اللفظ ، عن عمران.
ابن المقرئ - المعجم - باب الحاء الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 240 )
774 - حدثني : أبو علي حسن بن سفيان بن سعد بن وهب نحوه بمصر ، ثنا : يزيد بن سنان ، ثنا : مكي بن ابراهيم ، ثنا : مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج.
ابن أبي عروبة - المناسك سئل عن قوله : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ( البقرة : 196 ) } عن قتادة ، قال : ما كان في غير أشهر الحج فهي تامة ، وما كان في أشهر الحج فهي متعة ، عليك فيها الهدي الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 82 )
50 - عن أيوب ، عن أبي قلابة ، أن عمر بن الخطاب ، (ر) ، قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما.
ابن أبي الحديد - شرح نهج البلاغة الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 252 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... ظاهر الخبر المروي عن عمر في المتعتين يبطل هذا التأويل لأنه ، قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، فأضاف النهي إلى نفسه ولو كان الرسول نهى عنهما لأضاف النهي إليه ، فكان آكد وأولى فكان يقول : فنهى عنهما أو نسخهما وأنا من بعده أنهى عنهما وأعاقب عليهما.
|