العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس الرواة

م

المتعتان )

 

عدد الروايات : ( 7 )

 

ابن حجر العسقلاني  فتح الباري شرح صحيح البخاري

كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج

الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 139 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... قوله : ( باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) : .... تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا ، قال رجل برأيه ما شاء هو عمر.

 


 

السرخسي - المبسوط - كتاب المناسك

باب القران - فصل الأفضل من أنواع الحج

الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 27 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وقد صح أن عمر (ر) نهى الناس عن المتعة ، فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى الناس عنهما متعة النساء ومتعة الحج ، وتأويله أنه كره أن يخلو البيت عن الزوار في غير أشهر الحج ، فأمرهم أن يعتمروا بسفر مقصود في غير أشهر الحج كيلا يخلو البيت من الزوار في شيء من الأوقات.

 


 

ابن قدامه - المغني - كتاب النكاح

باب نكاح أهل الشرك - مسألة نكاح المتعة

الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 136 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

5488 - .... عن أبي سعيد الخدري ، وجابر واليه ذهب الشيعة لأنه قد ثبت أن النبي (ص) أذن فيها ، وروي أن عمر ، قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أفأنهى عنهما وأعاقب عليهما ، متعة النساء ومتعة الحج.

 


 

البزار - مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار

مسند عبد الله بن بسر (ر) - أول حديث عمران بن حصين

الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 29 )

 

3536 - حدثنا : محمد بن عبد الله المخرمي ، قال : نا : يحيى بن اسحاق ، قال : نا : حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، (ر) ، قال : تمتعنا على عهد رسول الله (ص) فلم ينزل فينا نهيا ولم ينه عنها رسول الله (ص) ، وهذا الحديث قد روي عن عمران بن حصين من وجوه بالفاظ مختلفة ، وهذا الاسناد أحسن ما يروى بهذا اللفظ ، عن عمران.

 


 

ابن المقرئ - المعجم - باب الحاء

الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 240 )

 

774 - حدثني : أبو علي حسن بن سفيان بن سعد بن وهب نحوه بمصر ، ثنا : يزيد بن سنان ، ثنا : مكي بن ابراهيم ، ثنا : مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج.

 


 

ابن أبي عروبة - المناسك

سئل عن قوله : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ( البقرة : 196 ) }

عن قتادة ، قال : ما كان في غير أشهر الحج فهي تامة ، وما كان في أشهر الحج فهي متعة ، عليك فيها الهدي

الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 82 )

 

50 - عن أيوب ، عن أبي قلابة ، أن عمر بن الخطاب ، (ر) ، قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما.

 


 

ابن أبي الحديد - شرح نهج البلاغة

الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 252 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... ظاهر الخبر المروي عن عمر في المتعتين يبطل هذا التأويل لأنه ، قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، فأضاف النهي إلى نفسه ولو كان الرسول نهى عنهما لأضاف النهي إليه ، فكان آكد وأولى فكان يقول : فنهى عنهما أو نسخهما وأنا من بعده أنهى عنهما وأعاقب عليهما.

 

العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس الرواة