العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع

 

( معنى مصطلح ( لبن الرجل ) عند المخالفين )

 

عدد الروايات : ( 9 )

 

الإمام الشافعي - كتاب الأم - مختصر المزني - كتاب الرضاع - باب رضاع الخنثى

الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 38 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... ( قال الشافعي ) رحمه الله : إن كان الأغلب من الخنثى أنه رجل نكح امرأة ولم ينزل فنكحه رجل فإذا نزل له لبن فأرضع به صبيا لم يكن رضاعا يحرم ، وإن كان الأغلب أنه امرأة فنزل له لبن من نكاح أو غيره فأرضع صبيا حرم ، وإن كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء وبأيهما نكح به أولا ، أجزته ولم أجعل له ينكح الآخر.

 


 

الإمام مالك - المدونة الكبرى - كتاب الرضاع - ما لا يحرم من الرضاعة

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 415 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... ألا ترى أنه بلغني عن مالك : أنه قال : في رجل أرضع صبيا ودر عليه أن الحرمة لا تقع به وأن لبن الرجل ليس مما يحرم.

 


 

ابو اسحاق الحنبلي - المبدع في شرح المقنع

كتاب الرضاع - وطئ رجلان امرأة بشبهة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا

 الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 164 ) - الحاشية رقم : 1

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... ( وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم ) قال جماعة : أو وطء ( لم ينشر الحرمة ، نص عليه في لبن البكر ) وهو ظاهر المذهب ، وجزم به في الوجيز ، لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال ، أشبه لبن الرجل ، والبهيمة ، وقال جماعة : لأنه ليس بلبن حقيقة ، بل رطوبة متولدة ، لأن اللبن ما أنشر العظم وأنبت اللحم  وهذا ليس كذلك.

 


 

النووي - روضة الطالبين وعمدة المفتين - كتاب الرضاع

الباب الأول أركان وشروط الرضاع - الركن الأول المرضع

الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 3 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... ثم في كتاب الرضاع أربعة أبواب : الأول : في أركانه وشروطه ، أما الأركان فثلاثة : الأول : المرضع ، وله ثلاثة شروط ، الأول : كونه امرأة ، فلبن البهيمة لا يتعلق به تحريم ، فلو شربه صغيران لم يثبت بينهما أخوة ، ولا يحرم لبن الرجل أيضا على الصحيح.

 


 

النووي - المجموع شرح المهذب

تكملة محمد نجيب المطيعي - كتاب الديات - باب أروش الجنايات

الجزء : ( 19 ) - رقم الصفحة : ( 122 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وإن كان للخنثى لبن فضرب ضارب ثديه فانقطع لبنه ، فإن قلنا بقول أبى علي وجبت عليه الحكومه ، وإن قلنا بقول عامة أصحابنا بنى على الوجهين في لبن الرجل.

 


 

الشربيني - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - كتاب الرضاع

 الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 125 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... تنبيه : أفهم اقتصاره على ما ذكر أنه لا يشترط الثيوبة ، وهو الأصح المنصوص ، وقيل : يشترط ، لأن لبن البكر نادر فأشبه لبن الرجل ، ( ولو حلبت ) لبنها قبل موتها وفيها حياة مستقرة.

 


 

الزمخشري - الفائق في غريب الحديث - حرف اللام

الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 297 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... هو الرجل له امرأة ولد له منها ولد ، فاللبن الذي ترضعه به هو لبن الرجل ، لأنه بسبب القاحه ، فكل من أرضعته بهذا اللبن فهو محرم عليه وعلى آبائه وولده من تلك المرأة ومن غيرها ، وهذا مذهب عامة السلف والفقهاء.

 


 

 المزني - مختصر المزني - كتاب الرضاع - باب لبن الرجل والمرأة

 الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 334 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... ( قال الشافعي ) رحمه الله : واللبن للرجل والمرأة كما الولد لهما والمرضع بذلك اللبن ولدهما.

 


 

ابن حجر الهيتمي - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي

كتاب البيع - اركان البيع

 الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 235 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... قوله : ( بأنه مبني ) أي عدم حل شربه وقوله : ( إنه نجس ) أي لبن الرجل.

 

العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع