العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس الرواة

 ( توفت الزهراء (ع) وهي واجدة وساخطة على الشيخين بعد إن منعوها ارثها )

 

عدد الروايات : ( 3 )

 

البيهقي - السنن الكبرى - كتاب قسم الفيء والغنيمة

باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله (ص)

وأنها تجعل حيث كان رسول الله (ص) يجعل فضول غلات تلك الأموال

مما فيه صلاح الإسلام وأهله ، وأنها لم تكن موروثة عنه

الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 489 )

 

12732 - أخبرنا : أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد ، أنا : إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا : أحمد بن منصور ، ثنا : عبد الرزاق ، أنا : معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة (ر) : أن فاطمة والعباس (ر) أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله (ص) وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر ، فقال لهما أبو بكر : سمعت رسول الله (ص) ، يقول : لا نورث ما تركناه صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال والله ، إني لا أدع أمرا رأيت رسول الله (ص) يصنعه بعد الا صنعته ، قال : فغضبت فاطمة (ر) وهجرته فلم تكلمه حتى ماتت ، فدفنها علي (ر) ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر (ر) ، قالت عائشة (ر) فكان لعلي (ر) من الناس وجه حياة فاطمة (ر) فلما توفيت فاطمة (ر) : أنصرف وجوه الناس عنه عند ذلك ، قال معمر : قلت للزهري : كم مكثت فاطمة بعد النبي (ص) ، قال : ستة أشهر ، فقال رجل للزهري : فلم يبايعه علي (ر) حتى ماتت فاطمة (ر) ، قال : ولا أحد من بني هاشم - رواه البخاري في الصحيح من وجهين ، عن معمر ورواه مسلم ، عن ابن راهويه وغيره ، عن عبد الرزاق - وقول الزهري في قعود على ، عن بيعة أبي بكر (ر) حتى توفيت فاطمة (ر) منقطع وحديث أبي سعيد الخدري (ر) في مبايعته اياه حين بويع بيعة العامة بعد السقيفة أصح ، ولعل الزهري أراد قعوده عنها بعد البيعة ، ثم نهوضه اليها ثانيا وقيامه بواجباتها ، والله أعلم.

 


 

البيهقي - السنن الكبرى - كتاب قسم الفيء والغنيمة

باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله (ص)

وأنها تجعل حيث كان رسول الله (ص) يجعل فضول غلات تلك الأموال

مما فيه صلاح الإسلام وأهله ، وأنها لم تكن موروثة عنه

 الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 490 )

 

12733 - أخبرنا : محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني : أبو النضر محمد بن محمد الفقيه ، ثنا : عثمان بن سعيد الدارمي ، قال : قلت لأبي اليمان أخبرك شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، قال : حدثني : عروة ابن الزبير أن عائشة (ر) أخبرته : أن فاطمة بنت رسول الله (ص) أرسلت إلى أبي بكر (ر) تسأله ميراثها من رسول الله (ص) مما أفاء الله على رسوله (ص) ، وفاطمة حينئذ تطلب صدقة النبي (ص) التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر ، قالت عائشة (ر) : فقال أبو بكر (ر) : أن رسول الله (ص) ، قال : لا نورث ، ما تركنا صدقة ، إنما يأكل آل محمد من هذا المال ، يعني مال الله ، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل ، وإني والله لا أغير صدقات النبي (ص) ، عن حالها التي كانت عليه في عهد النبي (ص) ولأعملن فيها بما عمل رسول الله (ص) فيها ، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا ، فوجدت فاطمة على أبي بكر (ر) من ذلك ، فقال أبو بكر لعلي (ر) : والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله (ص) أحب إلي أن أصل من قرابتي ، فأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الصدقات ، إني لا آلو فيها ، عن الخير ، وإني لم أكن لأترك فيها أمرا رأيت رسول الله (ص) يصنعه فيها الا صنعته ، رواه البخاري في الصحيح ، عن أبي اليمان.

 


 

البيهقي - السنن الكبرى - كتاب قسم الفيء والغنيمة

باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله (ص)

وأنها تجعل حيث كان رسول الله (ص) يجعل فضول غلات تلك الأموال

مما فيه صلاح الإسلام وأهله ، وأنها لم تكن موروثة عنه

 الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 490 )

 

12734 - أخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، أنا : أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد القطان ، ثنا : محمد بن اسماعيل السلمي ، ثنا : عبد العزيز الويسى حدثني إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني : عروة ابن الزبير : أن عائشة أم المؤمنين (ر) أخبرته : أن فاطمة بنت رسول الله (ص) سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله (ص) إن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله (ص) مما أفاء الله ، فقال لها أبو بكر (ر) : أن رسول الله (ص) ، قال : لا نورث ما تركنا صدقة ، فغضبت فاطمة (ر) فهجرت أبا بكر (ر) فلم تزل مهاجرة له حتى توفيت ، وعاشت بعد وفاة رسول الله (ص) ستة أشهر ، قال : فكانت فاطمة (ر) تسأل أبا بكر (ر) نصيبها مما ترك رسول الله (ص) من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر (ر) عليها ذلك ، قال : لست تاركا ، شيئا كان رسول الله (ص) يعمل به الا عملت فإني أخشى أن تركت شيئا من أمره أن أزيغ ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي والعباس فغلب على عليها ، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر ، وقال : هما صدقة رسول الله (ص) كانت لحقوقه التى تعروه ونوائبه وأمرهما إلى ولى الأمر فهما على ذلك إلى اليوم ، رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز الاويسى ، وأخرجه مسلم من وجه آخر ، عن إبراهيم بن سعد.