العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع

 

( كل الناس أفقه من عمر )

 

عدد الروايات : ( 17 )

 

أحمد بن حنبل - الزهد - زهد عمر بن الخطاب (ر)

 الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 94 )

 

593 - حدثنا : عبد الله ، حدثنا : محمد بن غيلان ، حدثنا : سفيان ، عن ابن جدعان ، قال : سمع عمر رجلا ، يقول : اللهم اجعلني من الأقلين ، فقال : يا عبد الله وما الأقلون ، قال : سمعت الله ، يقول : { وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ( هود : 40 ) } ، { وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ( سبأ : 13 ) } وذكر آيات آخر ، فقال عمر : كل أحد أفقه من عمر.

 


 

ابن حجر العسقلاني - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية

 كتاب النكاح - باب الصداق والترغيب فيه

 الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 94 )

 

1566 - وقال أبي يعلى : حدثنا : أبو خيثمة ، ثنا : يعقوب بن ابراهيم ، ثنا : أبي ، عن ابن اسحاق ، حدثني : محمد بن عبد الرحمن ، عن المجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : ركب عمر المنبر منبر رسول الله (ص) ، فقال : لا أعرفن ما زاد الصداق على أربعمائة درهم ، ثم نزل ، فاعترضته امرأة من قريش ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربع مائة درهم ، قال : نعم ، قالت : أما سمعت الله ، يقول في القرآن : { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ( النساء : 20 ) } فقال : اللهم غفرا ، كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع ، فركب المنبر ، فقال : أيها الناس ، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب ، أو فمن طابت نفسه فليفعل.

 


 

ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - تفسير سورة النساء : 19

 تفسير قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا }

 الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 243 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... قال الحافظ أبي يعلى : حدثنا : أبو خيثمة ، حدثنا : يعقوب بن ابراهيم ، حدثنا : أبي ، عن ابن اسحق ، حدثني : محمد بن عبد الرحمن ، عن خالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله (ص) ، ثم قال : أيها الناس ما اكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله (ص) وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الاكثار في ذلك تبقوي عند الله أو كرامة لم تسبقوهم اليها فلا عرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم ، قال : ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش ، فقالت : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ، قال : نعم ، فقالت : أما سمعت ما أنزل الله في القرآن ، قال : وأي ذلك ، فقالت : أما سمعت الله ، يقول : { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ( النساء : 20 ) } قال : فقال : اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر ، فقال : أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب ، قال أبي يعلى : وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل ، اسناده جيد قوي.

 

- طريقة أخرى ، قال ابن المنذر ، حدثنا : إسحق بن ابراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن قيس بن ربيع ، عن أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : قال عمر بن الخطاب لا تغالوا في مهور النساء ، فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر : إن الله ، يقول : { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ( النساء : 20 ) } من ذهب ، قال : وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود  فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا ، فقال عمر : إن امرأة خاصمت عمر فخصمته.

 


 

القرطبي - تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - سورة النساء : 20

 تفسير قوله تعالى : { وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا }

 الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 87 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وخطب عمر (ر) ، فقال : ألا لا تغالوا في صدقات النساء فانها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تبقوي عند الله لكان أولاكم بها رسول الله ، (ص) ، ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية. فقامت إليه امرأة ، فقالت : يا عمر ، يعطينا الله وتحرمنا اليس الله سبحانه وتعالى يقول : { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ( النساء : 20 ) } فقال عمر : أصابت امرأة وأخطأ عمر ، وفي رواية فأطرق عمر ، ثم قال : كل الناس أفقه منك يا عمر ، وفي أخرى : امرأة أصابت ورجل أخطأ.

 


 

 الشوكاني - تفسير فتح القدير - تفسير سورة النساء : 19

 تفسير قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا }

 الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 283 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وأخرج سعيد بن منصور ، وأبي يعلى ، قال السيوطي بسند جيد : أن عمر نهى الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فاعترضت له امرأة من قريش ، فقالت : أما سمعت ما أنزل الله ، يقول : احداهن قنطارا ، فقال : اللهم غفرا ، كل الناس أفقه من عمر فركب المنبر ، فقال : يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب ، قال أبي يعلى ، وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل ، قال ابن كثير : اسناده جيد قوي.

 


 

سعيد بن منصور - سنن سعيد بن منصور - كتاب الوصايا - باب ما جاء في الصداق

 الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 195 )

 

598 - حدثنا : سعيد ، قال : نا : هشيم ، قال : نا : مجالد ، عن الشعبي ، قال : خطب عمر بن الخطاب (ر) الناس فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : ألا لا تغالوا في صدق النساء فانه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله (ص) أو سيق اليه الا جعلت فضل ذلك في بيت المال ، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش ، فقالت : يا أمير المؤمنين كتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أو قولك ، قال : بل كتاب الله عز وجل فما ذلك ، قالت : نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدق النساء والله عز وجل يقول في كتابه : { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ( النساء : 20 ) } فقال عمر : كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا ، ثم رجع إلى المنبر ، فقال للناس : إني نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء الا فليفعل رجل في ماله ما بدا له.

 


 

الطحاوي - شرح مشكل الآثار 

باب بيان مشكل ما روي عن عمر (ر) من نهيه أن يغالى في صدقات النساء

 الجزء : ( 13 ) - رقم الصفحة : ( 57 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

5059 - حدثنا : يوسف بن يزيد ، قال : حدثنا : سعيد بن منصور ، قال : حدثنا : هشيم ، قال : أخبرنا : مجالد ، عن الشعبي ، قال : خطب عمر بن الخطاب (ر) في الناس ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : لا تغالوا في صدق النساء ، فانه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه النبي (ص) ، أو سيق اليه ، الا جعلت فضل ذلك في بيت المال ثم نزل ، فعرضت له امرأة من قريش ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، كتاب الله أحق أن يتبع ، أو قولك ، قال : بل كتاب الله ، بم ذاك ، فقالت : إنك نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدق النساء ، والله عز وجل يقول في كتابه : { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ( النساء : 20 ) } فقال عمر : كل أحد أفقه من عمر ، مرتين أو ثلاثا ، ثم رجع إلى المنبر ، فقال للناس : إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء ، فليفعل رجل في ماله ما شاء.

 


 

البيهقي - السنن الكبرى - كتاب الصداق - باب لا وقت في الصداق كثر أو قل

 الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 380 )

 

14336 - وأخبرنا : أبو حازم الحافظ ، أنبأ : أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروي ، ثنا : أحمد بن نجدة ، ثنا : سعيد بن منصور ، ثنا : هشيم ، ثنا : مجالد ، عن الشعبي ، قال : خطب عمر بن الخطاب (ر) الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه ، وقال : ألا لا تغالوا في صداق النساء ، فانه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله (ص) أو سيق إليه الا جعلت فضل ذلك في بيت المال ثم نزل ، فعرضت له امرأة من قريب ، فقالت : يا أمير المؤمنين أكتاب الله تعالى أحق أن يتبع أو قولك ، قال : بل كتاب الله تعالى ، فما ذاك ، قالت : نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه : { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ( النساء : 20 ) } فقال عمر (ر) : كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا ، ثم رجع إلى المنبر ، فقال للناس : إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء الا فليفعل رجل في ماله ما بدا له ، هذا منقطع.

 


 

الخطيب البغدادي - الفقيه والمتفقه - باب القول في الصحابي يروي

حديثا عن رسول الله (ص) ثم يعمل بخلافه إذا روى الصحابي عن رسول الله (ص) حديثا

 الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 370 )

 

- أنا : أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ ، نا : القاضي أبو عبد الله الحسين بن اسماعيل المحاملي املاء في سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ، نا : عبيد الله بن سعد الزهري ، نا : عمي ، نا : أبي ، عن ابن اسحاق ، قال : حدثني : محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد ، عن المجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن مسروق بن الأجدع ، قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله (ص) فخطب الناس ، فقال : أيها الناس ما اكثاركم في صدقات النساء ، فقد كان رسول الله (ص) وأصحابه ، وإنما الصدقات فيما بين أربعمائة درهم فما دون ذلك ، ولو كان الاكثار في ذلك تبقوي أو مكرمة لم تسبقوهم اليها ، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم ، قال : ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش ، فقالت : يا أمير المؤمنين أنهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، قال : وما ذاك ، قالت : أو ما سمعت ما أنزل الله تعالى في القرآن ، قال : وأنى ذلك ، قال : فقالت : أو ما سمعت الله تعالى يقول : { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ( النساء : 20 ) } قال : فقال : اللهم غفرا ، كل انسان أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر ، ثم قال : أيها الناس ، إني كنت قد نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب وطابت به نفسه فليفعل.

 


 

الصنعاني - المصنف - كتاب النكاح - باب غلاء الصداق

 الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 180 )

 

10420 - عبد الرزاق ، عن قيس بن الربيع ، عن أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : قال عمر بن الخطاب : لا تغالوا في مهور النساء ، فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر ، إن الله ، يقول : وإن آتيتم احداهن قنطارا من ذهب ، قال : وكذلك هي في قراءة عبد الله فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا ، فقال عمر : إن امرأة خاصمت عمر فخصمته.

 


 

العجلوني - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس

 حرف الهمزة - حرف الهمزة مع اللام ألف

 الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 269 / 270 )

 

844 - ألا لاتغالوا في صداق النساء فانها لو كانت مكرمة لكان أولاكم بها النبي (ص) ليس بحديث ، وقال النجم : لكن أخرج أبي يعلى ، عن مسروق ، قال : ركب عمر منبر النبي (ص) ، ثم قال : أيها الناس ما اكثاركم في صداق النساء ، وقد كان رسول الله (ص) وأصحابه إنما الصدقات بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ، ولو كان الاكثار في ذلك تبقوي عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم اليها ، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم ثم نزل ، فاعترضته امرأة من قريش ، فقالت : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، قال : نعم ، فقالت : أما سمعت ما أنزل الله في القرآن ، قال : وأي ذلك ، قالت : أما سمعت الله ، يقول : { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ( النساء : 20 ) } قال : فقال : اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ، قال : ثم رجع فركب المنبر ، فقال : أيها الناس إني كنت نهيت أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب ، قال أبو يعلي : وأظنه قال ممن طابت نفسه فليفعل وسنده قوي.

 

- وهو عند البيهقي ، عن الشعبي ، قال : خطب عمر الناس فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : ألا لا تغالوا في صداق النساء فانه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله (ص) أو سيق اليه الا جعلت فضل ذلك في بيت المال ، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش ، فقالت : يا أمير المؤمنين أكتاب الله أحق أن يتبع أو قولك ، قال : بل كتاب الله ، قالت : نهيت الناس آنفا أن لا يتغالوا في صداق النساء والله ، يقول : { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ( النساء : 20 ) } فقال عمر كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا ، ثم رجع إلى المنبر ، فقال للناس إني كنت نهيتكم أن لا تغالوا في صداق النساء الا فليفعل رجل في ماله ما بدا له ، وأخرجه عبد الرزاق ، عن أبي الجعفاء السلمي خطبنا عمر فذكر نحوه ، وفيه ، فقال : إن امرأة خاصمت عمر فخصمته.

 

- .... وأخرجه ابن المنذر من طريقه بزيادة قنطارا من ذهب ، قال : كذا في قراءة ابن مسعود ، ورواه الزبير ابن بكار ، عن عمه مصعب بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : قال عمر لا تزيدوا في مهور النساء فمن زاد القيت الزيادة في بيت المال وذكر نحوه ، وفيه ، فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ.

 


 

السيوطي - الدر المنثور في التفسير بالمأثور - النساء : 20

 الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 466 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وأخرج سعيد بن منصور ، وأبي يعلى بسند جيد ، عن مسروق ، قال : ركب عمر بن الخطاب المنبر ، ثم قال : أيها الناس ما اكثاركم في صدق النساء وقد كان رسول الله (ص) وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الاكثار في ذلك تبقوي عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم اليها فلا أعرفن ما زاد رجل في صدق امرأة على أربعمائة درهم ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش ، فقالت له : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، قال : نعم ، فقالت : أما سمعت ما أنزل الله ، يقول : { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ( النساء : 20 ) } فقال : اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر ، فقال : يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب.

 

- .... وأخرج عبد الرزاق ، وابن المنذر ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : قال عمر بن الخطاب لاتغالوا في سهور النساء ، فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر إن الله ، يقول : وآتيتم احداهن قنطارا من ذهب ، قال : وكذلك هي في قراءة ابن مسعود ، فقال عمران امرأة خاصمت عمر فخصمته.

 

- .... وأخرج الزبير بن بكار في الموفقيات ، عن عبد الله بن مصعب ، قال : قال عمر لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أو قية فمن زاد القيت الزيادة في بيت المال ، فقالت امرأة ما ذاك ، قال : ولم ، قالت : لأن الله يقول : { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ( النساء : 20 ) } فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ.

 


 

السرخسي - المبسوط - كتاب الاستحسان - النظر إلى الأجنبيات

 الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 152 / 153 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... ولما قال عمر (ر) في خطبته ألا لاتغالوا في أصدقة النساء ، فقالت امرأة سفعاء الخدين : أنت تقوله برأيك أم سمعته من رسول الله (ص) فإنا نجد في كتاب الله تعالى بخلاف ما تقول ، قال الله تعالى : { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ( النساء : 20 ) } فبقى عمر (ر) باهتا ، وقال : كل الناس أفقه من عمر حتي النساء في البيوت.

 

العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع