ز ( عمر لا يعرف الأحكام الشرعية )
عدد الروايات : ( 35 )
صحيح مسلم - كتاب الطلاق - باب : طلاق الثلاثالجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 183 / 184 )
1472 - حدثنا : إسحق بن ابراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع ، قال : إسحق ، أخبرنا : وقال : ابن رافع ، حدثنا : عبد الرزاق ، أخبرنا : معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
صحيح مسلم - كتاب الحدود - باب : حد الخمرالجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 125 )
1706 - حدثنا : محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ، قالا : حدثنا : محمد بن جعفر ، حدثنا : شعبة ، قال : سمعت قتادة يحدث ، عن أنس بن مالك : أن النبي (ص) أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين ، قال : وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس ، فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر.
- وحدثنا : يحيى بن حبيب الحارثي ، حدثنا : خالد يعني ابن الحارث ، حدثنا : شعبة ، حدثنا : قتادة ، قال : سمعت أنسا يقولا : أتي رسول الله (ص) برجل فذكر نحوه.
صحيح مسلم - كتاب الآداب - باب : الاستئذان الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 178 )
2153 - حدثني : أبو الطاهر ، أخبرني : عبد الله ابن وهب ، حدثني : عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج أن بسر بن سعيد حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري ، يقولا : كنا في مجلس عند أبي بن كعب فأتى أبو موسى الأشعري مغضبا حتى وقف ، فقال : أنشدكم الله : هل سمع أحد منكم رسول الله (ص) ، يقول : الاستئذان ثلاث فإن إذن لك والا فارجع قال أبي وما ذاك قال : استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت ، ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته : أني جئت أمس فسلمت ثلاثا ، ثم انصرفت ، قال : قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك ، قال : استأذنت كما سمعت رسول الله (ص) ، قال : فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا ، فقال أبي بن كعب : فوالله لا يقوم معك الا أحدثنا سنا ، قم يا أبا سعيد فقمت حتى أتيت عمر ، فقلت : قد سمعت رسول الله (ص) ، يقول : هذا.
أحمد بن حنبل - مسند الإمام أحمد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة مسند الخلفاء الراشدين - مسند علي بن أبي طالب (ر) الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 82 )
625 - حدثنا : إسماعيل ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن عبد الله الداناج ، عن حضين أبي ساسان الرقاشي أنه قد أناس من أهل الكوفة على عثمان (ر) ، فأخبروه بما كان من أمر الوليد أي بشربه الخمر فكلمه علي في ذلك ، فقال : دونك ابن عمك فأقم عليه الحد ، فقال : يا حسن قم فاجلده ، قال : ما أنت من هذا في شيء ول هذا غيرك ، قال : بل ضعفت ووهنت وعجزت ، قم يا عبد الله بن جعفر فجعل عبد الله يضربه ويعد علي حتى بلغ أربعين ، ثم قال : امسك أو قال : كف جلد رسول الله (ص) أربعين وأبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة.
أحمد بن حنبل - مسند الإمام أحمد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة مسند الخلفاء الراشدين - مسند علي بن أبي طالب (ر) الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 154 / 155 )
1330 - حدثنا : عفان ، حدثنا : حماد ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي ظبيان الجنبي : أن عمر بن الخطاب (ر) أتي بامرأة قد زنت فأمر برجمها فذهبوا بها ليرجموها فلقيهم علي (ر) ، فقال : ما هذه ، قالوا : زنت فأمر عمر برجمها فانتزعها على من أيديهم وردهم فرجعوا إلى عمر (ر) ، فقال : ماردكم ، قالوا : ردنا علي (ر) ، قال : ما فعل هذا علي الا لشيء قد علمه فأرسل إلى علي فجاء وهو شبه المغضب ، فقال مالك : رددت هؤلاء ، قال : أما سمعت النبي (ص) ، يقول : رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المبتلى حتى يعقل ، قال : بلى ، قال علي (ر) : فإن هذه مبتلاة بني فلان فلعله أتاها وهو بها ، فقال عمر لا أدري ، قال : وأنا لا أدري فلم يرجمها.
أحمد بن حنبل - مسند الإمام أحمد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري (ر) الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 190 )
1659 - حدثنا : إبراهيم بن سعد ، حدثني : محمد بن اسحاق ، عن مكحول ، عن كريب ، عن ابن عباس : أنه قال له عمر : يا غلام هل سمعت من رسول الله (ص) أو من أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع ، قال : فبينا هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فقال فيم أنتما ، فقال عمر : سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله (ص) أو أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع ، فقال عبد الرحمن : سمعت رسول الله (ص) يقول : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة ، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين ، وإذا لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين.
أحمد بن حنبل - مسند الإمام أحمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم بداية مسند عبد الله بن العباس (ر) الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 314 )
2870 - حدثنا : عبد الرزاق ، حدثنا : معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
الإما مالك - موطا مالك - كتاب الحدود - باب : الحد في القذف والنفي والتعريض الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 829 / 830 )
1569 - حدثني : مالك ، عن أبي الرجآل محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ثم من بني النجار ، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب ، فقال أحدهما للآخر : والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب ، فقال قائل : مدح أباه وأمه ، وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن تجلده الحد فجلده عمر الحد ، ثمانين.
الدارمي - سنن الدارمي - كتاب الحدود - باب : في حد الخمر الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 175 )
2311 - حدثنا : هاشم بن القاسم ، حدثنا : شعبة ، عن قتادة ، عن أنس : أن النبي (ص) أتي برجل قد شرب خمرا فضربه بجريدتين ثم فعل أبو بكر مثل ذلك ، فلما كان عمر استشار الناس ، فقال عبد الرحمن بن عوف : أخف الحدود ، ثمانين ، قال : ففعل.
الحاكم النيسابوري - المستدرك على الصحيحين كتاب الإمامة وصلاة الجماعة رفع القلم عن ثلاث عن المجنون المغلوب على عقله وغيره الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 258 )
988 - حدثنا : أبو بكر بن اسحاق الفقيه ، وعبد الله بن محمد بن موسى ، قالا : أنبأ : أحمد بن عيسى المصري ، أنبأ : ابن وهب ، أخبرني : جرير بن حازم ، عن سليمان بن مهران ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، قال : مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان وقد زنت ، وأمر عمر بن الخطاب برجمها فردها علي ، وقال لعمر : يا أمير المؤمنين ، أترجم هذه ، قال : نعم ، قال : أو ما تذكر أن رسول الله (ص) ، قال : رفع القلم عن ثلاث : عن المجنون المغلوب على عقله ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، قال : صدقت فخلى عنها ، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه.
الحاكم النيسابوري - المستدرك على الصحيحين كتاب البيوع - الرهن محلوب ومركوب الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 59 )
2398 - حدثنا : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضي ، ثنا : إبراهيم بن يوسف بن خالد الرازي ، ثنا : الحارث بن مسكين وأحمد بن عمرو ، قالا : ثنا : ابن وهب ، ثنا : جرير بن حازم ، عن سليمان بن مهران ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس (ر) : مر على علي بمجنونة بني فلان قد زنت ، وأمر عمر بن الخطاب برجمها فردها علي بن أبي طالب ، وقال لعمر : يا أمير المؤمنين أمرت برجم هذه ، قال : نعم ، قال : أما تذكر أن رسول الله (ص) ، قال : رفع القلم عن ثلاثة ، عن المجنون المغلوب ، عن عقله وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ، قال : صدقت فخلى عنها ، قال أبو عبد الله : بالحجر على المجنون والمجنونة مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء.
الحاكم النيسابوري - المستدرك على الصحيحين - كتاب الطلاق الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 196 )
2847 - أخبرنا : أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، ثنا : محمد بن عبد السلام ، ثنا : إسحاق بن ابراهيم ، أنبأ : عبد الرزاق ، أنبأ : معمر أخبرني : ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس (ر) ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه.
الحاكم النيسابوري - المستدرك على الصحيحين كتاب الأطعمة - لا تنم الا على وتر الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 176 )
7422 - حدثنا : محمد بن صالح بن هانيء ، ثنا : الحسين بن الفضل البجلي ، ثنا : سليمان بن حرب ، ثنا : أبوعوانة ، ثنا : داود بن عبد الله الأودي ، عن عبد الرحمن بن عبد الله المسلي ، عن الأشعث بن قيس ، قال : تضيفت عمر بن الخطاب (ر) فقام في بعض الليل فتناول امرأته فضربها ، ثم ناداني يا أشعث ، قلت : لبيك ، قال : أحفظ عني ثلاثا حفظتهن ، عن رسول الله (ص) لا تسأل الرجل فيم يضرب امرأته ولا تسأله عمن يعتمد من اخوانه ولا يعتمدهم ولا تنم الا علي وتر ، هذا حديث صحيح الاسناد ، ولم يخرجاه.
أبو داود السجستاني - سنن أبي داودكتاب الحدود - باب : في المجنون يسرق أو يصيب حدا الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 339 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
4399 - حدثنا : عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا : جرير ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، قال : أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر : إن ترجم مر بها على علي بن أبي طالب (ر) ، فقال : ما شأن هذه ، قالوا : مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر : إن ترجم ، قال : فقال : ارجعوا بها ، ثم أتاه ، فقال : يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع ، عن ثلاثة ، عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل ، قال : بلى ، قال : فما بال هذه ترجم ، قال : لا شيء ، قال : فأرسلها ، قال : فأرسلها ، قال : فجعل يكبر ....
أبو داود السجستاني - سنن أبي داود كتاب الحدود - باب : في المجنون يسرق أو يصيب حدا الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 339 )
4402 - حدثنا : هناد ، عن أبي الأحوص ح ، وحدثنا : عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا : جرير المعنى ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي ظبيان ، قال : هناد الجنبي ، قال : أتي عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها فمر علي (ر) فأخذها فخلى سبيلها فأخبر عمر ، قال : ادعوا لي عليا فجاء علي (ر) ، فقال : يا أمير المؤمنين لقد علمت أن رسول الله (ص) ، قال : رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرأ ، وإن هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها وهي في بلائها ، قال : فقال عمر لا أدري ، فقال علي (ع) وأنا لا أدري.
أبو داود السجستاني - سنن أبي داود كتاب الحدود - باب : الحد في الخمر الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 359 )
4479 - حدثنا : مسلم بن ابراهيم ، حدثنا : هشام ح ، وحدثنا : مسدد ، حدثنا : يحيى ، عن هشام المعنى ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك : أن النبي (ص) جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر (ر) أربعين فلما ولي عمر دعا الناس ، فقال لهم : إن الناس قد دنوا من الريف ، وقال مسدد : من القرى والريف فما ترون في حد الخمر ، فقال له عبد الرحمن بن عوف : نرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد فيه ، ثمانين ، قال أبو داود رواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النبي (ص) أنه جلد بالجريد والنعال أربعين ورواه شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي (ص) ، قال : ضرب بجريدتين نحو الأربعين.
الترمذي - سنن الترمذيكتاب الحدود عن رسوا الله (ص) - باب : ما جاء في حد السكران الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 449 )
1443 - حدثنا : محمد بن بشار ، حدثنا : محمد بن جعفر ، حدثنا : شعبة ، قال : سمعت قتادة يحدث ، عن أنس ، عن النبي (ص) : أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس ، فقال عبد الرحمن بن عوف : كأخف الحدود ثمانين فأمر به عمر ، قال أبو عيسى : حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي (ص) وغيرهم أن حد السكران ثمانون.
ابن ماجه - سنن ابن ماجه - كتاب الحدود - باب : حد السكرانالجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 858 )
2571 - حدثنا : عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا : ابن علية ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن عبد الله بن الداناج سمعت حضين بن المنذر الرقاشي ، ح وحدثنا : محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، حدثنا : عبد العزيز بن المختار ، حدثنا : عبد الله بن فيروز الداناج قال : حدثني : حضين بن المنذر ، قال : لما جيء بالوليد بن عقبة إلى عثمان قد شهدوا عليه ، قال لعلي دونك ابن عمك فأقم عليه الحد ، فجلده علي وقال : جلد رسول الله (ص) أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة.
البيهقي - معرفة السنن والآثار - كتاب اللعان - أقل الحمل وأكثره الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 228 )
15354 - أخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا : أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا : الحسن بن علي بن عطاء ، حدثنا : محمد بن بشر ، حدثنا : سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن داود بن أبي القصاف ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ، أن عمر ، رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر فأمر برجمها ، فأتي علي في ذلك ، فقال : لا رجم عليها ، فبلغ ذلك عمر ، فأرسل إلى علي فسأله عن ذلك ، فقال : لا رجم عليها لأن الله تعالى يقول : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ( البقرة : 233 ) } ، وقال الله تعالى : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ( الأحقاف : 15 ) } ستة أشهر ، وحولين كاملين تمام لا رجم عليها ، فخلى عنها عمر.
البيهقي - السنن الكبرى - كتاب الخلع والطلاقباب : من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 550 )
14972 - أخبرنا : أبو نصر الفقيه الشيرازي ، أنا : أبو عبد الله بن يعقوب ، نا : أحمد بن سلمة ، نا : محمد بن رافع ، ح وأخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، أنا : أبو الفضل بن ابراهيم ، نا : أحمد بن سلمة ، نا : إسحاق بن ابراهيم ، ومحمد بن رافع ، وإسحاق بن منصور ، قال إسحاق : وإسحاق أنا ، وقال ابن رافع : نا : عبد الرزاق ، نا : معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر (ر) طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب (ر) : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ، رواه مسلم في الصحيح ، عن إسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع.
البيهقي - السنن الكبرى - كتاب العددجماع أبواب : عدة المدخول بها - باب : ما جاء في أقل الحمل الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 727 )
15549 - أخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، نا : أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا : يحيى بن أبي طالب ، نا : أبو بدر شجاع بن الوليد ، ثنا : سعيد بن أبي عروبة ، عن داود بن أبي القصاف ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي : أن عمر (ر) أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا (ر) ، فقال : ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر (ر) فأرسل إليه فسأله ، فقال : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ( البقرة : 233 ) } وقال : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ( الأحقاف : 15 ) } فستة أشهر حمله حولين تمام لأحد عليها ، أو قال : لأرجم عليها ، قال : فخلي عنها ، ثم ولدت.
البيهقي - السنن الكبرى - كتاب الدعوى والبينات - باب : القافة ودعوى الولد الجزء : ( 10) - رقم الصفحة : ( 443 )
21258 - أخبرنا : أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، قالا : ثنا : أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ : الربيع بن سليمان ، أنبأ : الشافعي ، أنبأ : أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر (ر) القافة ، فقالوا : لقد اشتركا فيه ، فقال له عمر (ر) وال أيهما شئت.
الرازي - تفسير القرآن العظيم سورة البقرة : 233 - قوله تعالى : { حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 428 )
2264 - أخبرنا : أبي ، ثنا : أبو بكر محمد بن بشار ، ثنا : ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أبي حرب يعني ابن أبي الأسود الديلي ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب ، رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر ، فهم برجمها ، فبلغ ذلك عليا ، فقال : ليس عليها رجم ، قال الله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ( البقرة : 233 ) } وستة أشهر فذلك ثلاثون شهرا.
أبو عوانة - مستخرج أبي عوانة - كتاب الحجباب : الخبر المبين أن طلاق الثلاث كانت ترد على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر إلى واحدة الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 152 )
4534 - حدثنا : السلمي ، قثنا : عبد الرزاق ، ح ، وحدثنا : الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، قال : أخبرني : ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم.
الدارقطني - سنن الدارقطني - 16 - كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 84 )
4028 - نا : محمد بن مخلد ، والعباس بن العباس بن المغيرة ، قالا : نا : أحمد بن منصور بن سيار ، عن عبد الرزاق ، أنا : معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : سمعت ابن عباس ، يقول : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر : الثلاثة واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
الصنعاني - المصنف - كتاب الطلاق - باب : المطلق ثلاثاالجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 391 )
11336 - عبد الرزاق ، عن معمر ، قال : أخبرني : ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر ، وسنين من خلافة عمر ، طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم.
الصنعاني - المصنف - كتاب الطلاق - باب : التي تضع لستة أشهرالجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 349 )
13444 - عبد الرزاق ، عن عثمان بن مطر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي حرب بن الأسود الديلي ، عن أبيه ، قال : رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر ، فأراد عمر : إن يرجمها فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب (ر) ، فقالت : إن عمر يرجم أختي ، فأنشدك الله إن كنت تعلم أن لها عذرا لما أخبرتني به ، فقال علي : إن لها عذرا ، فكبرت تكبيرة سمعها عمر من عنده ، فانطلقت إلى عمر ، فقالت : إن عليا زعم أن لأختي عذرا ، فأرسل عمر إلى علي ما عذرها ، قال : إن الله عز وجل يقول :{ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ( البقرة : 233 ) } وقال : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ( الأحقاف : 15 ) } فالحمل ستة أشهر ، والفصل أربعة وعشرون شهرا ، قال : فخلى عمر سبيلها ، قال : ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر.
الطبراني - المعجم الكبير - باب : العين - طاوس ، عن ابن عباس الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 23 )
10916 - حدثنا : إسحاق الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس (ر) ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
ابن شبة النميري - تاريخ المدينة - ما سن عثمان (ر) من الأذان الثاني يوم الجمعة الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 979 )
- حدثنا : .... عن أبيه ، قال : دفعت إلى عمر (ر) امرأة ولدت لستة أشهر ، فهم برجمها ، فبلغ ذلك عليا (ر) ، فقال ليس عليها رجم ، قال الله : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ( البقرة : 233 ) } وقال : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ( الأحقاف : 15 ) } فحولين كاملين وستة أشهر ثلاثون شهرا ، قال : ثم ولدت مرة أخرى على حالها ذلك.
المتقي الهندي - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالالجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 457 )
13598 - عن الأسود الدؤلي : أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر ، فهم برجمها ، فبلغ ذلك عليا ، فقال ليس عليها رجم ، قال الله تعالى : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ( الأحقاف : 15 ) } وقال : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ( البقرة : 233 ) } وستة أشهر ، فذلك ثلاثون شهرا.
المتقي الهندي - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالالجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 198 )
15336 - عن عروة : أن عمر دعا القافة في رجلين ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد ، فقالوا : لقد اشتركا فيه ، فقال له عمر : وال أيهما شئت.
المتقي الهندي - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالالجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 201 )
15348 - عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب : أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر القافة ، فقالوا : لقد اشتركا فيه ، فقال عمر : وال أيهما شئت.
السيوطي - الدر المنثور في التفسير بالمأثور - الأحقاف : 15 الجزء : ( 7 ) - الصفحة : ( 441 / 442 )
- .... وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر من طريق قتادة ، عن أبي حرب ابن أبي الأسود الدؤلي ، قال : رفع إلى عمر (ر) امرأة ولدت لستة أشهر فسأل عنها أصحاب النبي (ص) ، قال علي (ر) : لا رجم عليها ألا ترى أنه يقول : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ( الأحقاف : 15 ) } وقال : { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ( لقمان : 14 ) } وكان الحمل ههنا ستة أشهر ، فتركها عمر (ر) ، قال : ثم بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر.
- .... وأخرج عبد الرزاق ، وابن المنذر ، عن نافع بن جبير أن ابن عباس أخبره ، قال : إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر وضعت لستة أشهر فأنكر الناس ذلك ، فقلت لعمر : لا تظلم ، قال : كيف ، قلت : اقرأ : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ( البقرة : 233 ) } كم الحول ، قال : سنة ، قلت : كم السنة ، قال : اثنا عشر شهرا ، قلت : فأربعة وعشرين شهرا حولان كاملان ويؤخر الله من الحمل ما شاء ويقدم ، قال : فاستراح عمر (ر) إلى قولي.
النووي - المجموع شرح المهذب - تكملة محمد نجيب المطيعيكتاب الأيمان - باب : من تصح يمينه وما تصح به اليمين الجزء : ( 18 ) - رقم الصفحة : ( 6 )
- .... وأخرجه الدارقطني : أنا : أبو بكر النيسابوري ، نا : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا : عبد الله ابن وهب أخبر جرير بن حازم ، عن سليمان ابن مهران ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، قال : مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت فأمر عمر برجمها فردها علي ، وقال لعمر : أما تذكر أن رسول الله (ص) ، قال : رفع القلم عن ثلاثة ، عن المجنون المغلوب على عقله ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، قال : صدقت فخلى عنها.
|