العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع

 

فتاوي جنسية غريبة )

 

عدد الروايات : ( 56 )

 

التناقض بين قول الله وقول أبا حنيفة

 

وقال بعض الناس : يقصد بها ( أباحنيفة ) وفقا لشراح البخاري

 

صحيح البخاري - كتاب الحيل - باب في النكاح

 الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 25 )

 

6968 - حدثنا : ‏ ‏مسلم بن ابراهيم ‏ ، حدثنا : ‏ ‏هشام ‏ ، حدثنا : ‏ ‏يحيى بن أبي كثير ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي سلمة ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي هريرة ‏، عن النبي ‏ (ص) ، قال : ‏ ‏لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل : يا رسول الله كيف إذنها ، قال : إذا سكتت ، وقال بعض الناس : إن لم تستأذن البكر ولم تزوج ، فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها ، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.

 


 

صحيح البخاري - كتاب الحيل - باب في النكاح

 الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 25 )

 

6970 - حدثنا : ‏ ‏أبو نعيم ‏ ، حدثنا : ‏ ‏شيبان ‏ ‏، عن ‏ ‏يحيى ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي سلمة ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي هريرة ‏، ‏قال : ‏ قال رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا : كيف إذنها ، قال : أن تسكت ، وقال بعض الناس : إن احتال انسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها ، فأثبت القاضي نكاحها اياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فانه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها.

 


 

صحيح البخاري - كتاب الحيل - باب في النكاح

 الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 26 )

 

6971 - حدثنا : ‏ ‏أبو عاصم ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن أبي مليكة ‏ ‏، عن ‏ ‏ذكوان ‏ ‏، عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏(ر) ‏، ‏قالت : ‏ قال رسول الله ‏ (ص) ‏البكر تستأذن ، قلت : إن البكر تستحيي ، قال : إذنها صماتها ، وقال بعض الناس : إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة ، فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء.

 


 

ابن حزم - المحلى بالآثار - كتاب الحدود - مسألة حد الزنى

مسألة وجدت امرأة ورجل يطؤها فادعيا الزوجية وذلك لا يعرف

الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 185 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا ، فقالت طائفة : لا حد عليهما كما ، نا : محمد بن سعيد بن نبات ، نا : عبد الله بن نصر ، نا : قاسم بن أصبغ ، نا : موسى بن معاوية ، نا : وكيع ، نا : داود بن يزيد الزعاوي ، عن أبيه : أن رجلا وامرأة وجدا في حرب مراد فرفعا إلى علي بن أبي طالب ، فقال ابنة عمي تزوجتها ، فقال لها علي : ما تقولين ، فقال لها الناس قولي نعم ، فقالت : نعم فدرأ عنهما.

 

- .... حدثنا : محمد بن سعيد بن نبات ، نا : أحمد بن عون الله ، نا : قاسم بن أصبغ ، نا : محمد بن عبد السلام الخشني ، نا : محمد بن بشار بندار ، نا : محمد بن جعفر غندر ، نا : شعبة ، عن الحكم بن عتيبة ، وحماد بن سليمان أنهما قالا : في الرجل يوجد مع المرأة فيقول هي امرأتي إنه لا حد عليه ، قال شعبة : فذكرت ذلك لأيوب السختياني ، فقال : إدرءوا الحدود ما استطعتم.

 


 

ابن حزم - المحلى بالآثار - كتاب الحدود

 مسألة حد الزنى - مسألة المستأجرة للزنى أو للخدمة والمخدمة

الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 196 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... قال أبو محمد : حدثنا : حمام ، نا : ابن مفرج ، نا : ابن الأعرابي ، نا : الدبري ، نا : عبد الرزاق ، نا : ابن جريج ، ني : محمد بن الحرث بن سفيان ، عن أبي سلمة بن سفيان : أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب ، فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ، ثم حفن لي حفنة من تمر ، ثم حفن لي حفنة من تمر ، ثم أصابني ، فقال عمر : ما قلت ، فأعادت ، فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ، ثم تركها.

 

- .... عبد الرزاق ، عن سفيان بن عيينة ، عن الوليد بن عبد الله - وهو ابن جميع - عن أبي الطفيل : أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر ، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر ، وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد.

 

- .... قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا الا ما كان مطارفة ، وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه.

 

- .... وأما الحنيفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر في اسقاط الحد ، ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر ، وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الاستخفاف حقا ، والأخذ بما إشتهوا من قول الصاحب حيث إشتهوا وترك ما إشتهوا ترك من قول الصاحب إذا إشتهوا فما هذا دينا ، وأف لهذا عملا إذ يرون المهر في الحلال لا يكون الا عشرة دراهم لا أقل ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام ، إلا أن هذا هو التطريق الى الزنا واباحة الفروج المحرمة وعون لإبليس على تسهيل الكبائر ، وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية الا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنا.

 

- .... فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء ، فكلما استوقروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم.

 

- .... ثم علموهم وجه الحيلة في الزنا وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبر ليزني بها ، ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى.

 

- .... ثم علموهم الحيلة في وطئ الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود.

 

ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الأقوال المعلونة وما قال : أئمة المحدثين ما قالوا : باطلا ونسأل الله السلامة ، ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لأصابوا بل خالفوا القرآن والسنة ، وما تعلقوا بشيء الا بتقليد مهلك ورأي فاسد ، واتباع الهوى المضل.

 


 

ابن حزم - المحلى بالآثار - كتاب الحدود - مسألة حد الزنى

مسألة من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد

الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 200 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وهو قول الحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن - صاحبي أبي حنيفة - إلا أن مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين ، فقال فيمن ملك بنت أخيه ، أو بنت أخته ، وعمته ، وخالته ، وامرأة أبيه ، وامرأة ابنه بالولادة ، وأمه نفسه من الرضاعة ، وابنته من الرضاعة ، وأخته من الرضاعة : وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ، ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فإن الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.

 

- .... وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته ، وأخته ، وجدته ، وعمته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن ، فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه ، وليس عليه الا التعزير دون الأربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري ، قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد.

 


 

ابن حزم - المحلى بالآثار - مسائل التعزير وما لا حد فيه - مسألة في المرأة تأتي المرأة

 الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 404 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... ورخصت فيه طائفة كما ، نا : حمام ، نا : ابن مفرج ، نا : ابن الأعرابي ، نا : الدبرى ، نا : عبد الرزاق ، أنا : ابن جريج ، أخبرني : من أصدق ، عن الحسن البصري : أنه كان لا يرى بأسا بالمرأة تدخل شيئا تريد الستر تستغنى به عن الزنا.

 


 

ابن حزم - المحلى بالآثار - مسائل التعزير وما لا حد فيه - مسألة في المرأة تأتي المرأة

الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 404 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... قال أبو محمد رحمه الله : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا أثم فيه.

 

- .... وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح باجماع الأمة كلها ، فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح الا التعمد لنزول المني فليس ذلك حراما أصلا لقول الله تعالى : { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ( الأنعام : 119 ) } وليس هذا مما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى : خلق لكم ما في الأرض جميعا ( البقرة : 29 ) إلا أننا نكرهه لأنه لس من مكارم الاخلاق ولا من الفضائل.

 

- .... وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى كما ، نا : حمام ، نا : ابن مفرج ، نا : ابن الأعرابي ، نا : الدبري ، نا : عبد الرزاق ، عن سفيان الثوري ، عن عبد الله بن عثمان ، عن مجاهد ، قال : سئل ابن عمر عن الاستمناء ، فقال ذلك نائك نفسه.

 

- .... وبه إلى سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن أبي رزين ، عن أبي يحيى ، عن ابن عباس : أن رجلا ، قال له : إني أعبث بذكري حتى أنزل ، قال : أف نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا.

 

- .... وأباحه قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق ، نا : ابن جريج ، أخبرني : إبراهيم بن أبي بكر ، عن رجل ، عن ابن عباس : أنه قال : وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء.

 

- .... حدثنا : محمد بن سعيد بن نبات ، نا : أحمد بن عون الله ، نا : قاسم بن أصبغ ، نا : محمد بن عبد السلام الخشني ، نا : محمد بن بشار بندار ، أنا : محمد بن جعفر غندر ، نا : شعبة ، عن قتادة ، عن رجل ، عن ابن عمر : أنه قال : إنما هو عصب تدلكه.

 

- .... وبه إلى قتادة ، عن العلاء بن زياد ، عن أبيه : أنهم كانوا يفعلونه في المغازى يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل.

 

- .... قال قتادة : وقال الحسن في الرجل يستمنى يعبث بذكره حتى ينزل ، قال : كانوا يفعلون في المغازي.

 

- .... وعن جابر ابن زيد أبي الشعثاء ، قال : هو ماؤك فاهرقه ، يعني الاستمناء.

 

- .... وعن مجاهد ، قال : كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك.

 

- .... قال عبد الرزاق : وذكره معمر ، عن أيوب السختياني أو غيره ، عن مجاهد ، عن الحسن : أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء.

 

- .... وعن عمرو بن دينار : ما أرى بالاستمناء بأسا.

 


 

ابن حزم - المحلى بالآثار - مسائل التعزير وما لا حد فيه - مسألة في السحر

الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 417 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وأعجب من ذلك كله اباحة الحنيفيين لمن طالت يده من الفساق ، ولمن قصرت يده منهم أن يأتي إلي من عشق امرأة رجل من المسلمين أن يحمل السوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرها ، فإذا اعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضا حتى تنطق بالرضا مكرهة فكان ذلك عندهم نكاحا طيبا وزواجا مباركا وطئا حلالا يتقرب به إلى الله تعالى ، وتالله ما في الذي شنعه الله تعالى من التفريق بين المرء وزوجه أعظم آثما ولا أشنع حراما ، ولا أبعد من رضاء الله تعالى ولا أدنى من رأى ابليس ومن الشياطين من هذا التفريق الذي أمضوه وأجازوه ، ونسأل الله إلى العافية من مثل هذا وشبهه.

 


 

السرخسي - المبسوط - كتاب الحدود - استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها

الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 58 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... قال : رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبي حنيفة.

 


 

السرخسي - المبسوط - كتاب الحدود - شهد ثلاثة نفر وامرأتان بالزنا

الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 75 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... قال : وأن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه ، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل ، فقد تبين أن المحل لم يكن محلا لهذا الفعل حين أفضاها بخلاف ما إذا زنى بها ولم يفضها ، لأنه تبين أنها كانت محلا لذلك الفعل حين احتملت الجماع ولأن الحد مشروع للزجر ، وإنما يشرع الزجر فيما يميل الطبع إليه وطبع العقلاء لا يميل إلى وطئ الصغيرة التى لا تشتهي ولا تحتمل الجماع.

 


 

السرخسي - المبسوط - كتاب الحدود - زنى الذمي فقال عندي هذا حلال

الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 85 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... قال : رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لأحد عليه ، سواء كان عالما بذلك أوغير عالم في قول أبي حنيفة (ر) ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك.

 


 

الصنعاني - المصنف - كتاب الطلاق - باب الرخصة فيه

الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 391 )

 

13593 - أخبرنا : عبد الرزاق ، قال : أخبرنا : ابن جريج ، قال : أخبرني : إبراهيم بن أبي بكر ، عن مجاهد ، قال : كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء ، والمرأة كذلك تدخل شيئا ، قلنا لعبد الرزاق : ما تدخل شيئا ، قال : يريد السق يقول : تستغني به عن الزنا.

 


 

الصنعاني - المصنف - كتاب الطلاق - باب الرخصة فيه

الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 391 )

 

13594 - عبد الرزاق ، قال : أخبرنا : ابن جريج ، قال : قال عمرو بن دينار : ما أرى بالاستمناء بأسا.

 


 

النووي - المجموع شرح المهذب - تكملة محمد نجيب المطيعي

الجزء العشرون - كتاب الحدود - باب حد الزنا

الجزء : ( 20 ) - رقم الصفحة : ( 25 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... روى محمد ابن حزم بسنده : أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب ، فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقينى رجل فحفن لي حفنة من تمر ، ثم حفن لي حفنة من تمر ، ثم حفن لي حفة من تمر ، ثم أصابني ، فقال عمر : ما قلت ، فأعادت ، فقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ، ثم تركها.

 

- .... وبه إلى عبد الرزاق : أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر فكبر ، وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد.

 

- .... وقال أبو محمد : ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا الا ما كان عن مطارفة وأما ما كان عن عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه.

 


 

الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب النكاح - مبحث فيما تثبت به حرمة المصاهرة

الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 63 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... ويشترط في النظر أمور : .... الثالث : أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء ، فلو كانت متكئة ورأى صورة فرجها الداخل في المرأة بشهوة فانها لا تحرم ، وكذا لو كانت كذلك على شاطئ ماء ، أما إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه وهي في نفس الماء فإن الرؤيا علي هذا تحرم لأنه رآه بنفسه لا بصورته.

 


 

الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة

المعنى - القسم الثاني - مبحث حد غير المحصن

الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 58 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وإذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبيا غير بالغ ، أو مجنونا ومكنته من نفسها فلا يجب عليها اقامة الحد ولا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا ....

 


 

الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة

المعنى - القسم الثاني - مبحث الشبهات في الزنى

الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 81 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... ومن أقر بأنه زنا بامرأة خرساء ، لا تنطق ، أو أقرت امرأة بأنها زنت برجل أخرس ، الامام أبو حنيفة رحمه الله ، قال : لا يقام الحد علي واحد منهما لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه الآخر.

 


 

الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة

المعنى - القسم الثاني - مبحث الشبهات في الزنى

الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 87 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... الشافعية ، قالوا عندهم روايتان : أظهرهما إنها لا يجب عليها الحد ، وإن لم تأت في دعوى الاستكراه بامارة تدل على صدقها ، ولم تأت في دعوى الزوجية ببينة ، لأن الحد لا يثبت الا بشهود أو اقرار ، ولم يثبت هنا ، ولأن الحدود تسقط بالشبهات ، وهذه شبهة ، فمجرد الحمل لا يثبت به الحد ، بل لابد من الاعتراف ، أو البينة.

 


 

الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة

المعنى - القسم الثاني - مبحث الشبهات في الزنى

الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 88 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... الحنفية ، قالوا : إذا استأجر الرجل امرأة للزنا فقبلت ، ووطئها ، فلا يقام الحد عليهما ويعزران بما يرى الامام ، وعليها أثم الزنا يوم القيامة ، لما روى : أن امرأة طلبت من راعى غنم في الصحراء أن يسقيها لبنا فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسها ، ونظرا لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ، ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب ، فدرأ الحد عنهما وقال : ذلك مهرها ، وعد هذا استئجارا لها.

 


 

الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة

المعنى - القسم الثاني - مبحث الشبهات في الزنى

الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 92 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... إذا وطئ الجندي المجاهد جارية من إماء المغنم قبل القسمة فلا يقام عليه الحد ، لوجود شبهة حيث لا يقام حد في أرض الحرب ، ولا في حال الغزو ، حتى لا يلحق بالعدو.

 


 

ابن قدامه - المغني - كتاب اللعان

مسألة جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني

فصل ولدت امرأته ولدا لا يمكن كونه منه في النكاح

الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 80 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... ولو تزوج رجل امرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد أو تزوج مشرقي بمغربية ، ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه ، وبذلك ، قال مالك والشافعي.

 

- .... وقال أبو حنيفة : يلحقه نسبه لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ، ألا ترى انكم ، قلتم إذا مضى زمان الامكان لحق الولد وأن علم إنه لم يحصل منه الوطء.

 


 

ابن قدامه - المغني - كتاب الحدود - مسألة شروط شهود الزنا

فصل استأجر امرأة لعمل شيء فزنى بها أو استأجرها ليزني بها

الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 80 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... فصل : وإذا استأجر امرأة لعمل شيء فزنى بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ، ثم تزوجها أو اشتراها فعليهما الحد.

 

- .... وبه ، قال : أكثر أهل العلم ، وقال أبو حنيفة : لا حد عليهما في هذه المواضع لأن ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ، ولا يحد بوطئ امرأة هو مالك لها ولنا عموم الآية ، والأخبار ووجود المعنى المقتضي لوجوب الحد.

 


 

الحصفكي - الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار - كتاب النكاح - فصل في المحرمات

الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 182 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... ويحل له وطئ امرأة ادعت عليه عند قاض أنه تزوجها بنكاح صحيح وهي أي والحال أنها محل للأنشاء أي لأنشاء النكاح خالية عن الموانع ، وقضى القاضي بنكاحها بينة أقامتها ولم يكن في نفس الأمر تزوجها ، وكذا تحل له لو أدعي هو نكاحها خلافا لهما.

 

- .... وفي الشرنبلالية ، عن المواهب ، وبقولهما يفتى ولو قضى بطلاقها بشهادة الزور مع علمها بذلك نفذ وحل لها التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد ، زورا تزوجها وحرمت على الأول وعند الثاني : لا تحل لهما ، وعند محمد : تحل للأول ما لم يدخل الثاني.

 


 

ابن قيم الجوزية - بدائع الفوائد - فصل

الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 96 / 97 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها ، فقال بعض أصحابنا : يجوز لها اتخاذ الاكرنبج ، وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار ....

 

- .... وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه ، فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل ، قلت : وهو أسهل من استمنائه بيده ، وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه أطعم ، وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى.

 


 

الطحاوي - شرح معاني الآثار - كتاب الحدود

باب : من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها

الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 149 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

4883 - .... قال أبو جعفر : فذهب قوم إلي من تزوج ذات محرم منه وهو عالم بحرمتها عليه فدخل بها أن حكمه حكم الزاني وأنه يقام عليه حد الزنا الرجم أو الجلد ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن ، قال : بهذا القول أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ، وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجب في هذا حد الزنا ولكن يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة ، وممن ، قال بذلك أبو حنيفة وسفيان الثوري رحمهما الله.

 


 

الطحاوي - شرح معاني الآثار - كتاب الحدود

باب : من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها

الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 149 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

4885 - حدثنا : فهد ، قال : ثنا : أبو نعيم ، قال : سمعت سفيان ، يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها ، قال : لا حد عليه ....

 


 

الكاساني - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

كتاب الحدود - فصل في بيان أسباب وجوب الحدود

الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 35 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وكذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو أخت امرأته فوطئها لا حد عليه عند أبي حنيفة وأن علم بالحرمة وعليه التعزير ، وعندهما والشافعي رحمهم الله تعالى عليه الحد ، والأصل عند أبي حنيفة عليه الرحمة أن النكاح إذا وجد من الأهل مضافا إلى محل قابل لمقاصد النكاح يمنع وجوب الحد سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان التحريم مختلفا فيه أو مجمعا عليه وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه أو علم بالحرمة والأصل عندهما إن النكاح إذا كان محرما على التأبيد أو كان تحريمه مجمعا عليه يجب الحد وإن لم يكن محرما على التأبيد أو كان تحريمه مختلفا فيه لا يجب عليه.

 

العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع