( فتاوي حديثة )
ملاحظة : هذه الفتوة تم تغييرها
وتعديلها الى ما عليها الآن لما سببت لهم من احراج
المفتي : مركز الفتوى باشراف الدكتور :
عبد الله الفقيه
فقه الأسرة المسلمة
- النكاح - عقد النكاح -
الأركان والشروط (
555 )
رقم الفتوى : 11251
عنوان الفتوى : حكم زواج الكبير
بالصغيرة والاستمتاع بها.
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422
السؤال
:
هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ، وإذا كان الجواب بنعم
فهل يجوز وطؤها و الاستمتاع بها.
الفتوى
:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد :
فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد
، وقد تزوج النبي (ص) وعمره فوق الخمسين
سنة عائشة (ر) عنها وعمرها ست سنوات
، ودخل بها وعمرها تسع ، كما في الصحيحين
وغيرهما ، كما أن في قوله سبحانه وتعالى
:
{ وَاللَّائِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
(
الطلاق : 4
)
}
إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها
حينئذ ثلاثة أشهر ،
وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة التي يستمتع بمثلها عادة جاز له أن
يستمتع بها وأن يطأها إن كانت مطيقة
، لذلك كما بينا بالفتويين التاليتين:130882 // 195133
والله أعلم.
ملاحظة : هذه الفتوة تم تغييرها
وتعديلها الى ما عليها الآن لما سببت لهم من احراج
فقه الأسرة المسلمة
-
النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 289 )
رقم الفتوى : 21361
عنوان الفتوى : حكم نكاح
الصغيرة والاستمتاع بها.
تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1423
السؤال
:
هل يجوز الزواج من الرضيعة وإذا كان الجواب بنعم فهل
يجوز الاستمتاع بها.
الفتوى
:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله
وصحبه أما بعد :
فقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة .. فتارة يذكره
أنه من سنن الأنبياء وهدى المرسلين :
{ وَلَقَدْ
أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا
وَذُرِّيَّةً
(
الرعد : 38 )
}
وتارة يذكره في
معرض الامتنان :
{ وَاللَّهُ
جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
(
النحل : 72 )
}.
وقد جاء النهي عن ترك النكاح تبتلا
، أخرج البخاري ومسلم ، عن أنس (ر) عن
النبي (ص) أنه قال : والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له
، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء
، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
وانطلاقا من رغبة الإسلام في هذا شرع سبق العقد في
النكاح على الصغيرة ، ولو كانت في سن الرضاع إذا لم يوجد ما يمنع ذلك من
نسب أو رضاع ، ودليل هذا قوله تعالى :
{ وَاللَّائِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
(
الطلاق : 4
)
}
ووجه الدلالة هنا أن العدة لا تكون الا عن نكاح.
ولما ثبت في البخاري : أن النبي (ص) تزوج عائشة (ر)
وهي بنت ست سنين ، وأدخلت عليه وهي بنت تسع
،
أما فيما يتعلق بالاستمتاع بالرضيعة فإنه مستهجن طبعا وغير ممكن عادة
، ولا يتصور اشتهاؤها من أصحاب الفطر السوية
،
ولذلك ينص الفقهاء في أبواب مختلف من الفقه على التفرقة بين
الصغيرة التي لا تشتهى عادة ، وبين غيرها من حيث النظر واللمس
، وللفائدة راجع الفتويين التاليتين: 130882 // 195133.
ملاحظة : هذه الفتوة كانت موجودة
وتم حذفها لما سببت لهم من الاحراج
فقه الأسرة المسلمة
- النكاح - الحقوق
الزوجية - الاستمتاع وآدابه
(380)
رقم الفتوى
: 23672
عنوان
الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ
الفتوى : 06 شعبان 1423
السؤال
:
أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد
حذروني من الاقتراب منها ، ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي
حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم.
الفتوى
:
الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإذا كانت
هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها ، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها ، وقد قال النبي (ص) : لا ضرر ولا ضرار ، رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها ، ويضمها
ويقبلها ، وينزل بين فخذيها
، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام
، وفاعله ملعون.
ولمزيد
الفائدة تراجع الفتوى رقم : 13190 ، والفتوى رقم : 390 ، والله أعلم.
المفتي : مركز الفتوى
باشراف د.عبد الله الفقيه.
ملاحظة : هذه الفتوة تم تغييرها
وتعديلها الى ما عليها الآن لما سببت لهم من احراج
فقه الأسرة المسلمة
- النكاح - عقد النكاح -
الاستمتاع
وآدابه (306 )
رقم الفتوى
: 13190
عنوان
الفتوى : العقد على الصغيرة ....
وأقوال الفقهاء في تسليمها للزوج قبل البلوغ.
تاريخ
الفتوى : 25 ذو الحجة 1424
السؤال
:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجو
الاجابه على سؤالي جزاكم الله خيرا
السؤال 1 - متى تستطيع البنت الزواج ، وفي أي سن يصلح لها الزواج هل يصح زواجها وهي في
سن صغير مثل سن 14 أو 15 سنه وما فوق، وشكرا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله
والصلاة السلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بالزواج مجرد العقد
، فهذا صحيح في أي سن كانت ، على الراجح
الذي عليه جماهير أهل العلم ، حتى لقد حكي عليه
الإجماع.
وأما إن كان المقصود به البناء على الزوجة ، فإن
كانت قد بلغت البلوغ الشرعي ، فلا حرج في ذلك
، وإن كانت صغيرة السن عرفا
، وقد بينا علامات البلوغ الشرعي في الفتوى رقم:26889.
وأما إن كانت دون البلوغ الشرعي
، فهذه لا بد أن يراعى في ذلك عدم الإضرار
بها ، وقد نص كثير من أهل العلم على أن الصغر
الذي لا تطيق معه الزوجة الوطء ، مانع من موانع
تسليمها لزوجها ، ووافقهم الحنابلة في من لم
تبلغ تسع سنين ، وراجع تفصيل ذلك في
الفتوى رقم: 195133 .
والله أعلم.
ملاحظة : هذه الفتوة تم تغييرها
وتعديلها الى ما عليها الآن لما سببت لهم من احراج
فقه الأسرة المسلمة
- النكاح - الحقوق
الزوجيه - الاستمتاع وآدابه
( 381 )
رقم الفتوى
: 56312
عنوان
الفتوى : حكم مفاخذة الصغار
الإثنين 10 رمضان 1427 - 2-10-2006
رقم الفتوى : 77718
التصنيف : حد الزنا
السؤال :
ما هو حكم مفاخذة الصغار
، أرجو الإجابة سريعا .. وشكرا.
الإجابــة
: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
، أما بعـد :
فإن كان المقصود بالسؤال مفاخذة الرجل زوجته
الصغيرة فهذا جائز كما بيناه في الفتوى رقم
: 56312.
وأما إن كان المقصود بالسؤال مفاخذة غير الزوجة فهذا محرم سواء كان المفاخذ
صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى ، وهو من مقدمات
الوطء الحرام ، ولا نظن أن حكم هذا الفعل يخفى
على عاقل ، وانظر في ذلك الفتوى رقم
: 35464.
والله أعلم.
|