العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس الشبهات

 

( حتى الرضيعة لم تسلم منكم يا روافض )

  

( 1 ) - سألني أخ سني يوما : قال الروافض الخميني في : تحرير الوسيلة - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 241 ) - المسئلة رقم : ( 12 ) : لا يجوز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة .... الخ ، هل هذه أخلاق إسلامية ، يا من تدعون الإسلام ؟!.

 

- فأجبته : إن المراد بالفتوة هو : أنه لا يجوز وطء الزوجة ( الحليلة شرعا ) قبل اكمال تسع سنين ، سواءا أكانت الزوجة دائمة أم منقطعة ، لورود النهي عن وطء الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين ، وهذا من صميم الدين الإسلامي سواء عند السنة وعند الشيعة وكل الطوائف الإسلامية متفقة على هذا مع فارق بسيط ، وفقا لاختلاف المدارس والاتجاهات فاليك الدليل القطعي يا أخي المستشكل والمغرر به من قبل المواقع السلفية المدلسة والحاقدة على مذهب أهل البيت (ع) :

 

 

ابن حجر العسقلاني - فتح الباري شرح صحيح البخاري

كتاب النكاح - باب تزويج الصغار من الكبار

الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 124 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وقد صرح بذلك الدارقطني ، وأبو مسعود ، وأبو نعيم ، والحميدي ، وقال ابن بطال ، يجوز تزويج الصغيرة بالكبير اجماعا ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها ، حتى تصلح للوطء.

 

 

 

النووي - شرح النووي على مسلم - كتاب النكاح

باب تزويج الأب البكر الصغيرة

الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 206 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

1422 - .... وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها ، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا.

 

- .... فقال : أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.

 

- .... وقال : مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة : حد ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسن ، وهذا هو الصحيح.

 

 

 

الشوكاني - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار

كتاب النكاح - باب ما جاء في الاجبار والاستئمار

الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 144 ) - الحاشية : ( 1 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وزعم أن تزوج النبي (ص) عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه ، ويقابله تجويز الحسن والنخعي للأب أن يجبر ابنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت أو ثيبا ، وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير ، وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة ، وحكي في الفتح الاجماع على جواز ذلك ، قال : ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها ، حتى تصلح للوطئ.

 

 

وللمزيد الرجاء الانتقال لهذا الرابط:

http://www.kingoflinks.net/SwR/3Nekah.htm

 


 

( 2 ) - رجع الأخ السني الكريم يكرر السوال ولكن بلهجة عصبية قائلا : يا أخي هذه فتاوي قديمة أكل عليها الزمان وشرب ونحن وأولاد اليوم عقولنا ما تقبلها.

 

- فأجبته بهدوء : لأنعمن عينك أخي بفتاوي حديثة جدا موديل 2007 لنرى ماذا تقول عنها أيضا ، مع ذكر الروابط التي توصلك للموقع السلفي الأصلي حتى لا تقول ندلس :

 

 

( فتاوي حديثة )

 

ملاحظة : هذه الفتوة تم تغييرها وتعديلها الى ما عليها الآن لما سببت لهم من احراج

 

المفتي : مركز الفتوى باشراف الدكتور : عبد الله الفقيه

 

فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 555 )

 

رقم الفتوى : 11251

 

عنوان الفتوى : حكم زواج الكبير بالصغيرة والاستمتاع بها.

تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422

 

السؤال : هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ، وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الاستمتاع بها.

 

الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد : ‏

 

فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد ، وقد تزوج النبي ‏(ص) وعمره فوق الخمسين سنة عائشة (ر) عنها وعمرها ست ‏سنوات ، ودخل بها وعمرها تسع ، كما في الصحيحين وغيرهما ، كما أن في قوله سبحانه ‏وتعالى : { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ( الطلاق : 4 ) } إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة ‏أشهر ، وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة التي يستمتع بمثلها عادة جاز له أن يستمتع بها وأن يطأها إن كانت مطيقة ، لذلك كما بينا ‏بالفتويين التاليتين:130882  // 195133 
والله أعلم.‏


 

ملاحظة : هذه الفتوة تم تغييرها وتعديلها الى ما عليها الآن لما سببت لهم من احراج

 

فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 289 )

 

رقم الفتوى : 21361

عنوان الفتوى : حكم نكاح الصغيرة والاستمتاع بها.

تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1423

 

السؤال : هل يجوز الزواج من الرضيعة وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز الاستمتاع بها.

 

الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد :

 

فقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة .. فتارة يذكره أنه من سنن الأنبياء وهدى المرسلين : { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ( الرعد : 38 ) } وتارة يذكره في معرض الامتنان : { وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ( النحل : 72 ) }.

وقد جاء النهي عن ترك النكاح تبتلا ، أخرج البخاري ومسلم ، عن أنس (ر) عن النبي (ص) أنه قال : والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني.

وانطلاقا من رغبة الإسلام في هذا شرع سبق العقد في النكاح على الصغيرة ، ولو كانت في سن الرضاع إذا لم يوجد ما يمنع ذلك من نسب أو رضاع ، ودليل هذا قوله تعالى : { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ( الطلاق : 4 ) } ووجه الدلالة هنا أن العدة لا تكون الا عن نكاح.

ولما ثبت في البخاري : أن النبي (ص) تزوج عائشة (ر) وهي بنت ست سنين ، وأدخلت عليه وهي بنت تسع ، أما فيما يتعلق بالاستمتاع بالرضيعة فإنه مستهجن طبعا وغير ممكن عادة ، ولا يتصور اشتهاؤها من أصحاب الفطر السوية ، ولذلك ينص الفقهاء في أبواب مختلف من الفقه على التفرقة بين الصغيرة التي لا تشتهى عادة ، وبين غيرها من حيث النظر واللمس ، وللفائدة راجع الفتويين التاليتين: 130882  // 195133.

 


 

ملاحظة : هذه الفتوة كانت موجودة وتم حذفها لما سببت لهم من الاحراج

 

فقه الأسرة المسلمة - النكاح - الحقوق الزوجية - الاستمتاع وآدابه (380)

 

رقم الفتوى : 23672

عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة

تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423

 

السؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ، ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم.

 

الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :

 

فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها ، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها ، وقد قال النبي (ص) : لا ضرر ولا ضرار ، رواه أحمد وصححه الألباني.

وله أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام ، وفاعله ملعون.

 

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 13190 ، والفتوى رقم : 390 ، والله أعلم.

 

المفتي : مركز الفتوى باشراف د.عبد الله الفقيه.

 


 

ملاحظة : هذه الفتوة تم تغييرها وتعديلها الى ما عليها الآن لما سببت لهم من احراج

 

فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الاستمتاع وآدابه (306 )

 

رقم الفتوى : 13190

عنوان الفتوى : العقد على الصغيرة .... وأقوال الفقهاء في تسليمها للزوج قبل البلوغ.

تاريخ الفتوى : 25 ذو الحجة 1424

 

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أرجو الاجابه على سؤالي جزاكم الله خيرا

السؤال 1 - متى تستطيع البنت الزواج ، وفي أي سن يصلح لها الزواج هل يصح زواجها وهي في سن صغير مثل سن 14 أو 15 سنه وما فوق، وشكرا وجزاكم الله خيرا.

 

الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقصود بالزواج مجرد العقد ، فهذا صحيح في أي سن كانت ، على الراجح الذي عليه جماهير أهل العلم ، حتى لقد حكي عليه الإجماع.
وأما إن كان المقصود به البناء على الزوجة ، فإن كانت قد بلغت البلوغ الشرعي ، فلا حرج في ذلك ، وإن كانت صغيرة السن عرفا ، وقد بينا علامات البلوغ الشرعي في الفتوى رقم:26889.

وأما إن كانت دون البلوغ الشرعي ، فهذه لا بد أن يراعى في ذلك عدم الإضرار بها ، وقد نص كثير من أهل العلم على أن الصغر الذي لا تطيق معه الزوجة الوطء ، مانع من موانع تسليمها لزوجها ، ووافقهم الحنابلة في من لم تبلغ تسع سنين ، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 195133 . والله أعلم.

 


 

ملاحظة : هذه الفتوة تم تغييرها وتعديلها الى ما عليها الآن لما سببت لهم من احراج

 

فقه الأسرة المسلمة - النكاح - الحقوق الزوجيه - الاستمتاع وآدابه ( 381 )

 

رقم الفتوى : 56312

عنوان الفتوى : حكم مفاخذة الصغار

 


الإثنين 10 رمضان 1427 - 2-10-2006

رقم الفتوى : 77718
التصنيف : حد الزنا

 

السؤال : ما هو حكم مفاخذة الصغار ، أرجو الإجابة سريعا .. وشكرا.

 

الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعـد :

فإن كان المقصود بالسؤال مفاخذة الرجل زوجته الصغيرة فهذا جائز كما بيناه في الفتوى رقم : 56312.

وأما إن كان المقصود بالسؤال مفاخذة غير الزوجة فهذا محرم سواء كان المفاخذ صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى ، وهو من مقدمات الوطء الحرام ، ولا نظن أن حكم هذا الفعل يخفى على عاقل ، وانظر في ذلك الفتوى رقم : 35464.

والله أعلم.

 

 

( 3 ) - وأنهيت كلامي للأخ السني المضلل عقائديا بهذا القول : من الأفضع فتوى الامام الخميني ( قدس سره الشريف ) الذي قال : بعدم الدخول بها الا بعد اكمال 9 سنين ، أم فتاوي بقية علمائكم الذين ، قالوا :

 

1 - وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع ‏الاستمتاع المباحة شرعا ، أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها.

 

2 - وله أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها.

 

3 - لا ضرر في الانزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع.

 

4 - فإذا كانت تحتمل الوطء زال مانع الصغر.

 

وللأسف لما راجعنا نفس الموقع وفتاوي الدكتور الفقيه بعام 2017م تبين لنا بأنه تم حذف كل ما هو محرج لهم ، وقاموا بتغيير جل محتويات الفتاوي

 

- هنا سكت الأخ السني الكريم طويلا وأكتفى بقول : دخل علينا وقت الصلاة أصلي وأرجع ، وإلى اليوم وأنا أنتظر انتهائه من الصلاة.

 


 

وانتهى الحوار عند هذه النقطة مع ذهول الأخ السني الكريم من التعتيم الذي مورس عليه طوال هذه السنين ، فلا يقدر أن يؤكد كلامي خوفا من هدم معتقد صار له أكثر من الف سنة ، ولا يقدر أن ينكر لوجود هذه الأدلة بأصح مصادره مع وجود رابط مباشر ينقله للمواقع المعتمدة لديه ، فانسحب علي استحياء ولسان حاله ، يقول :

 صدق الرافضي ، ولكن ماذا أعمل مع ترسبات أكثر من 1400 سنة.

 

العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس الشبهات